للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرضع مكانها، وذلك من حق الحية؛ لأنه لم يكن عليها إلا نصف رضاعه، فإن عدم (١) من يستأجره مكان الميتة كان لهذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في رضاعه على شيء معلوم. وإن قالت: أنا أرضعه بالأجرة (٢) التي كنت أرضعته (٣) مع الميتة لكان (٤) ذلك لها.

وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانها، وإن ماتت الآخرة لم يخلف مكانها (٥).

وإن استأجر ظئرًا لترضع صبيين فمات أحدهما انفسخ ما ينوبه، وإن كان موته بعد سنة قوّم ما ينوب السنة الماضية من الباقية؛ لأن رضاع الكبير أكثر (٦).

ويختلف هل يكون (٧) لها أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ فأجازه ابن القاسم (٨). ومنعه سحنون وقد تقدَّم ذلك.


(١) زاد بعده في (ت): (عرض).
(٢) في (ت): (النوبة).
(٣) في (ت): (أرضع) وفي (ف) (أرضعه).
(٤) في (ت): (الأخرى كان).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٤.
(٦) انظر المدونة: ٣/ ٤٥٤.
(٧) قوله: (يكون) ساقط من (ر).
(٨) انظر المدونة: ٣/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>