للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك حاكم.

وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق. قال: وكل ما اختلف فيه فإنه مملوك أبدًا ما لم يحكم بالعتق.

وقال أشهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر حين مثل به من غير سلطان (١).

والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم، ولا جاء من طريق صحيح (٢) ولأنه (٣) نازلة في عين، وقد يرى (٤) في آخر العقوبة (٥) من غير عتق.

واختلف الناس في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب بغير العتق من الضرب والسجن، وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن يخيَّر، فإن أحبَّ العبدُ (٧) العتقَ عتق وإلا لم يعتق، فقد يكون العتق أضر به، وقد (٨) ينزل به من المثلة ما يزمنه (٩)


(١) انظر: التلقين: ٢/ ٢٠٣.
(٢) في (ر): (صحيح).
(٣) قوله: (والآلة) يقابله في (ح): (ولأنه).
(٤) في (ف): (نوى).
(٥) قوله: (آخر العقوبة) يقابله في (ر): (آخرين العقوبة)، وفي (ف): (آخر العقد وبه).
(٦) قوله: (وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد) ساقط من (ر) و (ح).
(٧) قوله: (العبد) زيادة من (ح).
(٨) قوله: (يكون العتق أضر به، وقد) ساقط من (ف).
(٩) في (ر): (يضنيه) وكتب فوقها في نفس النسخة (يزمنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>