للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك المال، فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته، وهذا إذا كان سفره مما يعود منه قبل وجوب الزكاة، فعاقه عن ذلك أمر.

وإن كان سفره مما يعلم أنه لا يعود حتى يحول الحول، فعليه أن يوكل من يخرج عنه عند حلول حوله، فإذا لم يفعل، كان متعديًا، وتصير الزكاة في ذمته، وإذا صارت في الذمة؛ وجب عليه أن يخرجها الآن.

وإن كان محتاجًا على أحد قولي مالك، أن المراعى موضع المالك (١)، وكذلك مع القول بجواز نقلها.

وأما على قول سحنون فيؤخر حتى يصل (٢) إلى بلده (٣).


(١) في (س): (المال).
(٢) في (س): (يصير).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>