للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الطعام كانت فيه المقاسمة قبل البيع فلم يقاسمه حتى باع نصف الطعام وهو بينه وبين هذا، والعبد ليست فيه المقاسمة (١). انتهى كلام أشهب.

فجعل الطعام لما كان ينقسم وباع النصف على أن يكيله للمشتري وهو ليس إليه المقاسمة، فكان المكيل على الشركة والثاني على الشركة، وإذا كان ذلك كان ثمن المبيع على الشركة، إلا أن يحب الذي لم يبع أن يمضي له ذلك، ولو أنه باع حظه من الطعام على أنه لا يكيل للمشتري ذلك النصيب، وقال: تحل فيه محلي وتكون (٢) شريكًا معه فيه تبيعان جميعًا أو تقسمان جميعًا، لكان ذلك (٣) كالعبد وكان المبيع له خاصة ولا يدخل شريكه عليه بشيء. وعلى هذا يكون (٤) الجواب في بيع الدين إن قال له: تكون شريكًا له وتقتضي معه (٥)، أو قال له: لا تكون شريكًا وتقتضي بانفرادك. وكذلك إذا باع نصيبه من الغريم، وإنما (٦) يقصد أنه يسقط عنه من الدين حصة البائع وتخلى ذمته.

ولو باع على أن الغريم يكون شريكًا لمن لم يبع حتى يخرجه من (٧) الذمة فيبيعانه ويقسمانه أو يتراضيان على قسمته وهو في الذمة، لم يدخل من لم يبع على البائع بشيء. وإذا كان الغريم المشتري، كان أبين أنه لا يدخل الشريك على البائع (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٢٥.
(٢) قوله: (محلي وتكون) في (ر): (محله ويكون).
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٤) بعدها في (ت): (هذا).
(٥) قوله: (معه) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (إنما) ساقط من (ت).
(٧) من قوله: (الدين حصة البائع. . .) ساقط من (ر).
(٨) من قوله: (وهو في الذمة. . .) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>