للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في العتبية فيمن اشترى أرْضًا على بيع ثنيا فبنى أو غرس: فهو فوتٌ، وقال (١) أيضًا فيمن اشترى حائطًا على مثل ذلك فاغتل، وبنى وحفر، قال: الغلة للمشتري بالضمان ويرد الحائط وللمشتري على البائع ما أنفق في بنيان جدار أو حفر (٢). فجعله بيعًا وأنه ضامن (٣) والغلة له، ولم يجعل الحفر والبناء فوتًا؛ لأنَّ ذلك إنما يكون فوتًا فيما دخل المتبايعان فيه على البتِّ وعلى ألا يرد، وإن كان فاسدًا فكان رده بعد حدوث مثل ذلك مضرة على المشتري تارة وعلى البائع تارة، وهذا إن (٤) دخلا على الرد بعد أن كان حدوث مثل ذلك فلم يكن فوتًا، فإن باعه المشتري على ثنيا من آخر كان فوتًا على القولين جميعًا؛ لأنَّه لم يحجر عليه البيع، وإنما قال: إن جئت بالثمن، يريد وهو قائم في يديك، ولو قال: أبيعك على ألا تبيعه حتى آتي (٥) بالثمن لكان له نقض البيع على أحد قولي مالك فيمن باع سلعة على إن باعها المشتري كان أحق بها.

وفي كتاب محمد فيمن اشترى على ثنيا فأسقط البائع الشرط مضى البيع، قال: ويصير جائزًا، وقال محمد: ذلك إذا رضي المشتري، وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد: وقد فسخا الأول (٦). وقول محمَّد إذا رضيا جميعًا أحسن؛ لأن انتقالهما عن الصفة (٧) الأولى فسخ.


(١) في (ف): (وهو).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٣٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٦٠.
(٣) في (ف): (فجعله بيعا ورآه ضمانا).
(٤) قوله: (وهذا إن) يقابله في (ف): (وهذان).
(٥) في (ف): (تأتي).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٦٠.
(٧) في (ت): (الصفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>