للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحدا، وإن كان قدومهما معًا أو مفترقًا إلا أن نزولهما مفترقًا -كُلُّ واحدٍ في محلة- ولا يدعيان زوجية ولا ملكًا حتى أخذا- حُدَّا ولم يُصدّقا، لما تقدم من الدليل قبل ذلك على كذبهما، وإذا لم تصدقه المرأة على الزوجية ولا على الملك- حُدَّا (١)؛ لأن الغالب صدقها وكذبه، ولأن حملهما (٢) على الزوجية أو الملك إذا تصادقا عليه لم يكن؛ لأن ذلك ثبت حقيقة، وإنما ذلك دراءة (٣) حد بالشبهة، لإشكال الأمر مع إمكان أن يكون زنى، فإذا كذبته ضُعِّفَ قوله؛ لأن الغالب صدقها، ولا تتهم أن يكون (٤) ذلك حلالًا، وتقول: إنه زنىً، فتكشف (٥) نفسها وتلحق (٦) أهلها معرة وتجلد أو ترجم إذا اعترفت أنها ثيب. وعكسه أن تقول هي: هو زوجي، وكذبها وقال: زنيت بها- فإنهما يحدان جميعًا.

وقال محمد: إذا كانا طارئين وادعت أنه زوجها، لم يقبل قولها إلا أن يقر لها أنها زوجته، فإن لم يقر لم يلحق به الولد وحدت.

وهذا مثل (٧) مذهب ابن القاسم أنه لا يسقط الحد إلا باجتماعهما على أنه حلال، فإن قال: زنيتُ بها، وأتت بهذا الولد- حُدَّا جميعًا؛ لأنه لا يتهم أن ينفي ولده، ويجلد أو يرجم مع كونه حلالًا.


(١) قوله: (حدا) في: (ق ٧): (حد).
(٢) في: (ق ٦): (حملهم).
(٣) قوله: (دراءة) في: (ق ٦): (درأة).
(٤) قوله: (زنا فإذا كذبته. . . ولا تتهم أن يكون) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (فتكشف) في: (ق ٧): (تكسب).
(٦) قوله: (تلحق) ساقط من (ق ٧).
(٧) قوله: (مثل) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>