للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر من قول ابن القاسم أنها تصح في خلوة البناء دون خلوة (١) الزيارة، وأن (٢) القول قولها ألا رجعة له في خلوة الزيارة (٣)؛ لأنها لم تدخل على التسليم ولا تثبت الرجعة باتفاقهما (٤) على الإصابة إذا لم تعلم الخلوة من غير قولهما؛ لأنهما يتهمان في الاعتراف بذلك لتصح الرجعة.

والرجعة في النكاح الفاسد على ضربين، فما كان الحكم فيه أنه يفوت بالدخول تثبت فيه الرجعة كالنكاح الصحيح؛ لأنه بأول الملاقاة يفوت، وما كان (٥) لا يفوت بالدخول لا يملك فيه رجعة.

واختلف إذا كان النكاح صحيحًا والإصابة فاسدة مثل أن يصيبها حائضًا أو محرمة أو في نهار رمضان، فقال ابن القاسم في العتبية: لا رجعة له (٦)، وعلى قول المغيرة و (٧) عبد الملك له الرجعة؛ لأنه عنده وطء يحل ويحصن (٨). وقد تقدم ذكر الإحلال في كتاب النكاح الثالث.


(١) قوله: (خلوة) سقط من (ث).
(٢) قوله: (أن) سقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢.
(٤) في (ث): (بإيقافهما)، وفي (ح): (إلا باتفاقهما).
(٥) قوله: (كان) سقط من (ب).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٧٧، والمدونة: ٢/ ٢٣٠.
(٧) قوله: (المغيرة و) ساقط من (ب)، و (ث).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>