للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالت: أنا أتمسك بها، فيجري (١) الجواب (٢) على أحكام الفاسد. وقيل: لها صداق المثل ما لم ينقص عن (٣) المائة، أو يزيد على المائتين؛ لأن الزوج يقول: إنما دخل الفساد لمكان الأجل، فإذا أسقطه (٤) فيصح (٥) كما كان يصح إذا أسقطتها هي. وقيل: ينظر إلى قيمتها من المائة المعجلة، فإن كان ثلثًا (٦)، أخذت المائة المعجلة، وثلث صداق المثل. وقيل: يقوم على غررها (٧) فتأخذ (٨) تلك القيمة مع المائة. وهذا يصح إذا كانت العادة عندهم على مثل ذلك (٩)، بعضه نقدًا، وبعضه إلى مثل ذلك (١٠) الأجل لا يعرفون غيره (١١).

ويختلف إذا كانت العادة التأخير إلى موت، أو فراق، ولم يشترطاه، هل يكون جائزًا ولها أن تأخذه متى أحبت؛ لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة. أو يكون فاسدًا للعادة؟ وقد اخْتَلَفَ قولُ مالكٍ في هدية العرس (١٢)، فقال مرة: لا (١٣) يقضى بها لأنها صارت عادة كالشرط، ومرة قال: لا يقضى بها، وتبقى على الأصل أنها مكارمة، فكذلك (١٤) هذه.


(١) في (ح): (يجري).
(٢) قوله: (الجواب) ساقط من (ح).
(٣) في (ح): (من).
(٤) قوله: (فإذا أسقطه) ساقط من (ب)، وفي (ح): (فأنا أسقط).
(٥) قوله: (واختلف إذا تزوجت بمائة نقدًا،. . . فإذا أسقطه فيصح) بياض في (ش ١).
(٦) في (ح): (فإن كانت ثلاثًا).
(٧) في (ب): (عذرها).
(٨) في (ب): (فيأخذ).
(٩) قوله: (مثل ذلك) يقابله في (ب): (تلك العادة).
(١٠) قوله: (بعضه نقدًا، وبعضه إلى مثل ذلك) ساقط من (ح).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٦٢ - ٤٦٥.
(١٢) قوله: (هدية العرس) يقابله في (ش ١): (هذين الفرعين).
(١٣) قوله: (لا) زيادة من (ب) و (ت).
(١٤) في (ح): (وكذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>