للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف فيما بعد الأربع سنين (١) إلى العشرين سنة (٢) بالجواز والكراهية من غير فسخ، واختُلف في فسخ ما زاد على العشرين سنة (٣) إلى الخمسين والستين. وإن (٤) كان أكثر من ذلك فسخ على كل حال، فكرهه ابن القاسم في كتاب محمد (٥) فيما زاد على الأربع. وكرهه ابن وهب فيما زاد على الخمس (٦). وأجازه أصبغ إلى عشرين سنة. قال. وقد زوج أشهب ابنته، وجعل الصداق إلى اثنتي عشرة سنة (٧)، وقال ابن وهب: يفسخ فيما زاد على العشرين سنة. وقاله ابن القاسم، ثم رجع فقال: يمضي ما لم يبعد جدًّا مثل الأربعين، ثم رجع فقال: لا يفسخ إلا أن يكون مثل خمسين وستين، فيكون بمنزلة من جعل النقد إلى موت، أو فراق (٨)، ولو فسخ قبل (٩) في الأربعين لم أعبه (١٠).

وحكى ابن حبيب عن ابن وهب وابن القاسم أنه يفسخ فيما زاد على العشر (١١) ثم رجع عنه ابن القاسم، وهذا خلاف قولهما في كتاب محمد. (١٢) فكره مالك الأجل وإن قرب حماية، لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق، ويظهروا أن هناك صداقًا، ثم يسقط قبل القبض لما علم من كثير من الناس أنهم يظهرون من السماع في الصداق خلاف ما ينطقون به (١٣). وأما العشر


(١) قوله: (سنين) زيادة من (ش ١).
(٢) قوله: (سنة) زيادة من (ت).
(٣) قوله: (سنة) ساقط من (ب) و (ح).
(٤) في (ح): (وإذا).
(٥) في (ب): (ابن محمد).
(٦) في (ب): (الخمسين).
(٧) قوله: (إلى اثنتي عشرة) يقابله في (ح): (اثنتي عشر).
(٨) قوله: (أو فراق) ساقط من (ب) و (ح).
(٩) قوله: (قبل) زيادة من (ح).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٦١، ٤٦٢.
(١١) في (ح): (العشرين).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٦٢.
(١٣) قوله: (ما ينطقون به) يقابله في (ح): (ما يفطنون).

<<  <  ج: ص:  >  >>