للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك وابن (١) القاسم: يقبل إقراره (٢)، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل (٣) فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له (٤): فإن أظهر عليه (٥)، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه (٦) ونحو هذا (٧).


(١) قوله: (مالك و) زيادة من (ف).
(٢) قو له: (يقبل إقراره) يقا بله في (ف): (يصدق). وانظر: المدونة ٤/ ٦٧١.
(٣) في (ف): (المقتول).
(٤) قوله: (فلا يقبل قوله قيل له) يقابله في (ف): (لم يصدق)، وفي (ت): (فلا قول له).
(٥) قوله: (أظهر عليه) يقابله في (ف): (طير عينه): وفي (ت): (أظهر عينه).
(٦) قوله: (وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه) يقابله في (ف): (وهذا هو لم يصدق إلا أن يرى يتبعه).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٩٤ و ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>