للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام، ولم يكن له أن يقيم (١) فيه غير القتل، ولم يختلف في ذلك قول مالك أنه استحق القتل بقوله -عز وجل-: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥]. وزاد الفساد في الأرض بالحرابة، وقطع السبيل، وجعله أبو مصعب فيه بالخيار وإن قتل، فقال: إذا أخذ المحارب المخيف للسبيل، كان الإمام فيه مخيرًا في أي الحدود التي أمر الله سبحانه فيه، قتلَ المحارب أو لم يقتل، أَخَذَ مالًا أو لم يأخذ، فالإمام مخير في ذلك: إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطعه، وإن شاء نفاه، ونفيه حبسه حتى تظهر توبته.

والذي أختاره فيمن (٢) أخذ بالحضرة قبل أن يظهر أمره، وقبل أن يأخذ مالًا- أن يعاقب بالضرب والسجن من غير نفي؛ لأنه لم يدخل بذلك من المحاربين بعد، وإن قَتَلَ، أن يقتل من غير خيار؛ لأن القتل بانفراده يبيح دمه، فالحرابة إن لم تزد حكما- لم تحط منه، فإن كان قد أخاف ولم يأخذ مالًا، أو أخذ المال ولم يخف، أو جمع الأمرين، أن يكون للإمام أن يقيم عليه أحد الأحكام الأربعة أيها شاء (٣)، وإن كان تختلف أحوال الفاعلين (٤) من الحرابة وغيرها، فإن إنزال كل واحد في منزلته على قدر حالة من باب أولى، وليس أنه متعد من خالف ذلك.


(١) في (ق ٦): (يعمل).
(٢) في (ق ٦): (لمن).
(٣) قوله: (أحد الأحكام الأربعة أيها شاء) يقابله في (ف): (أي الأحكام شاء).
(٤) في (ف): (القائمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>