للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم لا كتاب (١) له، وقد (٢) قال مالك: حدثني ابن شهاب بأربعين حديثًا حفظتها، إلا ثلاثة أحاديث، فسألته أن يعيدها عليَّ فأبى، فقلت له: أما كان يعاد عليك الحديث؟ فقال: لا (٣).

ولو وكل الناس اليوم على (٤) حفظ الشهادة، لم يؤد أحد شهادة، ولتعطلت حقوق الناس، ومع أن الضرب على المخطوط نادر وخاصة في المغرب، فإن كانت الشهادة على الخط في غيبة الشاهد أو موته، أن هذا خطه وشهادته صحت الشهادة على الصحيح من القولين؛ لأنها ضرورة.

واختلف أيضا (٥) إذا كانت على خط المطلوب، أو اعترافه (٦) على نفسه. فقال ابن المواز (٧): ذلك جائز بمنزلة الإقرار، وأن الشاهد الواحد فيه، يجري مع يمين الطالب؛ لأنه بمنزلة اعترافه على نفسه، وذكر أنه مذهب مالك، وأنه لم يختلف فيه قوله (٨).


(١) في (ر): (كتب).
(٢) قوله: (وقد) ساقط من (ت).
(٣) ذكر القصة بنحوها أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: ٦/ ١٠٧.
(٤) في (ت): (إلي).
(٥) قوله: (أيضا) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (وأنه اعترف بها).
(٧) قوله: (فقال ابن المواز) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (مكانه بياض) وهو ساقط في (ت)، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٦١، ١١/ ٥٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>