للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس من رأي الذي أتاه الكتاب من عنده (١) - لم ينبغ له (٢) أن يجيزه ولا ينفذه (٣)؛ لأن الأول لم ينفذ شيئًا، فلا ينفذ ما ليس (٤) هو عنده بمعتدل. وقال أشهب في المجموعة: إن كان (٥) كتب للأول أنه حكم بما في كتابه- جاز لهذا أن ينفذه، وإن كتب بما ثبت عنده- لم يعمل هذا برأي الذي كتبه (٦). ولا يختلف فيما ذكره إذا لم ينفذ الأول الحكم (٧)، وإنما الاختلاف إذا حكم الأول، وكتب إلى هذا أن يستخرج له (٨) المال ممن حكم عليه، أو يمكن الزوجة من القادم بكتابه، فلم ير ذلك سحنون؛ لأنه يجبرهما على ما لا يراه (٩) صوابًا. ورأى أشهب أنه لما حكم الأول بذلك، ولم يجز لهذا أن ينقضه، ووجب للمحكوم له قبض المال، وأن يمكن الزوجة ولا يقدر على ذلك إلا بقاض، وفي وقوف هذا بطلان لحقه وجب عليه أن يقضي له (١٠).


(١) قوله: (من عنده) زيادة من (ت).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٢٩.
(٤) قوله: (ليس) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (كان) زيادة من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٢٩.
(٧) قوله: (الحكم) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (له) زيادة من (ر).
(٩) قوله: (ما لا يراه) يقابله في (ف): (ما يراه).
(١٠) هنا انتهى كتاب الأقضية من (ف) وذلك في نهاية لوحة (٢٧٣ أ)، وبقي معنا (ت) و (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>