للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكماه فيما يكون من إقرار أو جحود، فلو جحد أحدهما ثم أقر في موضع، لا يقبل ما رجع إليه من حجة أو غيرها بعد الجحود، لم يحكم عليه بما يوجب الجحود عند مالك، وله ذلك على قول ابن الماجشون وسحنون، والأول أحسن، ولا أرى أن يباح هذا اليوم لأحد من القضاة.

واختلف إذا حكم فقال محمد: أرى أن ينقض حكمه بذلك (١).

يريد (٢) ما كان هو قاضيا لم يعزل، فأما غيره من القضاة فلا أحب له نقضه (٣).

ومعنى قوله ينقضه هو إذا تبين له خلاف رأيه الأول (٤). وقيل: لا ينقضه ولا ينتقل من رأي إلى رأي، ولو كان ليس من أهل الاجتهاد، ولم يكن حكمة الأول شيئا، وينظر إلى من يقلده الآن، فإن كان ممن يرى الحكم بمثل الأول لم ينضه، وإن كان ممن لا يرى ذلك نقضه. وأما إن كان من أهل الاجتهاد، ولم يتبين له رأي غير الأول لم ينقضه (٥)، إلا أن يتبين له أن ذلك يؤدي مع فساد قضاة اليوم، إلى القضاء بالباطل؛ لأن كلهم يدعي العدالة. ويقول: اعترف عندي بكذا، فيجب عليه أن يرجع في قضائه، لما في ذلك من الذريعة إلى تلف أموال الناس والقضاء بالباطل، فيكون هذا ضربا من اجتهاد ثان غير التي حكم بها، وقال سحنون: إذا أتى القاضي كتاب قاض بما اختلف فيه الفقهاء،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٦.
(٢) قوله: (يريد) زيادة من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٦.
(٤) قوله: (الأول) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (وإن كان. . . لم ينقضه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>