للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطأ، وكذلك إذا صلى قبل الوقت، أو توضأ بماء نجس (١)، ثم علم بعد ذلك، تلزمه الإعادة، وقياسًا أيضًا على القبلة إذا أخطأها (٢).

وإن كان حلف المدعى عليه على تكذيب الشاهد -كان حكمًا لا شك فيه، إلا أنه حكم بخلاف النص، فللثاني أن ينقضه. قال ابن القاسم: وإن وجد الطالب شاهدًا آخر- ضم إلى الأول وحكم (٣) بهما (٤). وهذا أحسن، وسواء كان الأول حلف المطلوب على تكذيب الشاهد أو لا؛ لأن المشهود له لم يمكن من اليمين مع الأول، ويصير الآن بمنزلة شاهد على طلاق أو عتق، فحلف الزوج أو السيد ثم وجد شاهدًا آخر، فلم يختلف أنه يضم إلى الأول، ويحكم بالطلاق والعتق؛ لأن الزوجة والعبد لم ينكلا عن اليمين مع الأول إن حكم القاضي بما عنده من العلم، قبل أن يلي أو بعد أن ولي، ولم يكن في مجلس الحكومة، أو كان (٥) في مجلس الحكومة (٦) فأقر أحدهما بشيء (٧) قبل أن يتقدما إلى الحكومة، كان للثاني أن ينقضه.

واختلف إذا أقر بعد أن جلسا للحكومة ثم أنكر، فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم به (٨). وقال ابن الماجشون وسحنون: يحكم به (٩)، ورأيا أنهما


(١) قوله: (أو توضأ بماء نجس) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (قياسًا على. . . إذا أخطأها) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (وحكم) ساقط من (ف).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣، والنوادر والزيادات: ٨/ ٤١٧، ٢٢٤.
(٥) قوله: (كان) زيادة من (ر).
(٦) في (ر): (الخصومة).
(٧) قوله: (بشيء) ساقط من (ر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٥، والمدونة: ٤/ ١٦.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>