للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جميعه يوم الحكم ولا يعتبر فيه نصيب الولد (١) من الربح يوم اشتراه ويكون الاستكمال لصاحب المال يوم الحكم؛ لأن ذلك يؤدي إلى تبدية العامل على صاحب المال (٢) قبل وصول رأس ماله إليه. وقد يهلك العبد قبل التقويم، فلو

اعتبرت القيمة في نصيب العامل لكان قد أخذ ربحًا ولم يصل إلى صاحب المال شيء من رأس ماله، (٣)

وكذلك إن لم يهلك وتغير سوقه بنقص (٤)، لم يصلح (٥) أن يعطي (٦) العامل على جزء (٧) من الربح يوم اشتراه فقد يكون الباقي (٨) كفافًا لرأس المال، فيكون العامل قد أخذ ربحًا دون صاحب المال. وإن اشتراه وهو عالم وكان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم يقام عليه، فإن كان الثمن (٩) أكثر أخذ به لأنه متعد في اشترائه إياه، وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه مال أخذه لينميه لصاحبه فليس له أن يختص بربحه. وإن كان عالمًا أنه ولده وجاهلًا بالحكم يظن أنه يجوز له ملكه أعتق بالقيمة وهلاكه قبل النظر فيه من صاحب المال إلا قدر ما ينوب العامل من الربح، (وإن كان معسرًا وفي المال


(١) في (ر): (وتعتبر قيمة نصيب الولد).
(٢) قوله: (المال) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (وقد يهلك العبد قبل. . . شيء من رأس ماله،) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (ببعض).
(٥) في (ت): (لم يصح).
(٦) في (ت): (يعطى).
(٧) في (ر): (حدة).
(٨) في (ر): (الثاني).
(٩) قوله: (الثمن) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>