للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقته لم يكن لي (١) بد من أن أحلفه (٢)، فصدقه في الضرب بخلاف الدين لوجهين، وذلك أن الضرب حق له وأن الشأن ألا يشهد فيه والدين حق عليه، فكان القول قول من له الحق إنه لم يأخذه، ولأنَّ الشأن عنده الإشهاد فيه (٣) ولم يصدقه في قوله: أذنت لي؛ لأنَّ ذلك صار حقًّا لها، فالقول قولها إنَّها لم تعطه ذلك الحق وهو مدع عليها في عطيتها، فإن صدقته لم تطلق عليه؛ لأنَّ الشأن ألا يشهد (٤) على ذلك، وكذلك ما كان من الديون يقضى بغير بينة، وإن صدقه صاحب الدين في القضاء، لم تطلق عليه؛ لأنَّ القول قول من له الحق إنه لم يقضه (٥)، وقول ابن القاسم (٦) فإن كانت العادة القضاء بغير بينة مثل عادات الناس اليوم في البز وغيره إنهم يتبايعون ولا يشهدون (٧) على بيع ولا على قضاء، فإن اختلفوا (٨) في الدفع كان القول قول من له الدين إنه لم يقضه.

وقول ابن القاسم: (٩) إذا مضى الأجل، ثم مات قبل أن يسأل هل ضربه أم لا؟: إنه من الثلث- أحسن، ولم يجعله من رأس المال لإمكان أن يكون ضربه فيكون رقيقًا، ولم يرقه، لإمكان أن يكون لم يضربه، فلما أشكل أمره جعله من الثلث.


(١) قوله: (لي) ساقط من (ر).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٢٧٨.
(٣) قوله: (فكان القول قول من له الحق أنه لم يأخذه) مكرر من (ف).
(٤) قوله: (ألا يشهد) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (يقضه) في (ف): (يقبضه).
(٦) قوله: (وقول ابن القاسم) ساقط من (ر، ح).
(٧) قوله: (يشهدون) في (ح): (يستشهدون).
(٨) قوله: (اختلفوا) في (ر) (اختلفا).
(٩) زاد في (ف) و (ح): (أنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>