للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتم يبيح الدراهم، وعلى قوله في الدراهم يمنع الخاتم. والمنع أحسن، لحديث أنس قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمهُ" (١)، ولقول الله سبحانه: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨].

فللمسجد حرمة ولأسماء الله تعالى حرمة. وقال الحسن: لا تصافحوهم للأمة (٢). وقال ابن القاسم: لا يتعمد المسلم إلى مراباة النصراني بدار الحرب (٣). قال عمد: وليتصدق بقدر ما أربى، وكذلك ما خان، إن لم يقدر على رد ذلك على من خانه (٤). وقوله في الخيانة حسن.

وأخذ أموالهم في أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فيجوز أن تؤخذ على وجه السرقة والغصب والقهر، ولا يجوز أخذ ما ائتمنوه عليه ولا خيانتهم (٥)، ويختلف في أخذها بوجه البيع دينارا بدينارين نقدًا أو إلى أجل، فمنعه في المدونة. وعلى قول عبد الملك يسوغ له إمساكها، قياسًا على الزنا بنسائهم. وقال ابن القاسم: يحد (٦). وقال ابن الماجشون: لا حدّ عليه.


(١) أخرجه أبو داود: ١/ ٥٢، في باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء من كتاب الطهارة، برقم (١٩)، والترمذي: ٤/ ٢٢٩، في باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين من كتاب اللباس، برقم (١٧٤٦)، والنسائي: ٨/ ١٧٨، في باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، من كتاب الزينة، برقم (٥٢١٣)، وابن ماجه: ١/ ١١٠،، في باب ذكر الله -عز وجل- على الخلاء والخاتم في الخلاء من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٣٠٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٢) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: (للآية) ولما في المصنف: (عن الحسن قال: إنما المشركون نجس، فلا تصافحوهم، فمن صافحهم فليتوضأ) أخرجه ابن أبي شيبة، في مصنفه: ٥/ ٢٤٧، في المصافحة عند السلام من رخص فيها)، من كتاب الأدب برقم (٢٥٧٢٧).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣١٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١١٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>