للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف إذا خيرها قبل البناء ثم لم تعلم حتى بنى بها؛ لأنه دخول فاسد، فقيل: لا يملك فيها رجعة، فعلى هذا لا يكون لها أن تقضي إلا بواحدة بمنزلة من لم يدخل. وقيل: يملك فيها الرجعة فيصير على هذا إلى حكم من خيرت بعد البناء؛ لأنه كان جعل لها أن تبين بنفسها، فيختلف هل تقضي بالثلاث أو بواحدة بائنة؟.

واختلف إذا خيرها وهي صغيرة فاختارت نفسها، فقال مالك في كتاب محمد: ذلك طلاق إذا كانت قد بلغت في حالها، قال ابن القاسم: يريد إذا بلغت الوطء فيما ظنت، وقال أشهب وعبد الملك: ذلك خيار وإن كانت صغيرة (١). وهو أبين إذا كانت ممن يعقل مثل ذلك، وإن كانت لا تعرف الصلاح من الفساد، وأما إن كانت [. . .] (٢) أن يوقع عليها الطلاق من (٣) لا معرفة عنده ولا تمييز، وأمَّا إن كانت (٤) لها السنتان والثلاث فليس قضاؤها بشيءٍ.

وقال ابنُ القاسم في العتبية فيمن تزوج صغيرة على أنه (٥) إن تزوج عليها فأمرها بيدها، فتزوج عليها فقال: إن كانت عقلت وعرفت الطلاق والخيار، فالخيار لها، وإن كانت لا تعرف استُؤْنِي بها حتى تعرف ثم تختار، ولو تزوجها على إن تزوج عليها كان أمر التي تزوج عليها بيدها فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل فسخ النكاح (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٦.
(٢) بياض في (ق ١٠) بمقدار كلمة.
(٣) في (ح): (ممن).
(٤) ساقط من (ح).
(٥) ساقط من (ح).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٣٨ والنوادر والزيادات: ٥/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>