للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: أنه نكاح موقوفٌ والزوج ممنوع منها إلى مدة تعقل فيها. وعلى قول أشهب وعبد الملك يجوز النكاح ولها أن تختار الآن (١)، وكذلك إذا كان الخيارُ لها في نفسها لها أن تختار ولا يوقف (٢).

وقال عبد الملك في المجموعة: إذا خيرها وهي في عقلها ثم غمرت لم يجز قضاؤها حينئذ، وإن خيرها وهي مغمورة فاختارت جاز قضاؤها؛ لأنها في حد من رضي لنفسه قضاءها (٣). وإن قال: اختاري ولم يزد على ذلك حمل على اختيار النفس، فإن قال: أردت اختاري أي ثوب أشتريه لك، لم يصدق إلا أن يكون تقدَّم في قوله ما يدل على ذلك.


(١) قوله: (الآن) ساقط من (ح).
(٢) في (ح): (توقف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>