للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضع تلغى فيه النفقة فإنه تلغى فيه الكسوة إذا كانت مما تبتذل.

وإن تساوى العيال في العدد وتباينوا في السن تحاسبوا (١) بفضل ذلك كتباين اختلاف العدد. وإن كانت مما لا تبتذل واشتريت من مال الشركة، كان ربحها داخلًا في المال وخسارتها على مشتريها ويحاسب بما (٢) وزن فيها، وإن علم لذلك قبل دفع الثمن، كان (٣) الشريك الآخر بالخيار بين أن يردها للشركة أو يمضيها (٤) له خاصة ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة، إلا أن يسقط من نصيبه من المال قدرها.

وإن غاب المشتري وطلب البائع الشريك الآخر بالثمن، لم يكن ذلك له. وإن قال مشتريها: اشتريتها (٥) على غير مال الشركة لاستقراض الثمن أو لأخذه من الشركة وتسقط الشركة فيما ينوب ثمنها، كان ذلك له ولم يكن للآخر من ربحها شيء.

وإن اختلف رأس المال فكان لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث وتساوى العيال، لم ينفق صاحب الثلث من المال إلا بقدر جزئه، ولم يجز أن ينفق بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل؛ لأنه لا (٦) يأخذ من المال أكثر مما أخذ صاحبه.


(١) في (ف): (تحاسبا).
(٢) في (ت): (على ما).
(٣) قوله: (الثمن، كان) في (ف): (الشريكان).
(٤) في (ت): (يضمنها).
(٥) في (ت): (اشتريته).
(٦) قوله: (لا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>