للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقام رجل البينة على رجل أنه شريكه، لم يقض بالشركة في جميع أملاكهما (١)؛ لأن ذلك يقع على بعض المال وعلى جميعه.

ومن كتاب ابن (٢) سحنون: ومن أقر أنه شريك فلان في القليل والكثير، كانا كالمتفاوضين في كل ما في أيديهما، إلا أنه لا يجوز إقرار أحدهما على الآخر بالدين ولا بالوديعة ولم يتقاررا أنهما شريكان في التجارة، كان ما بأيديهما من التجارات بينهما، ولا يدخل في ذلك مسكن ولا خادم ولا طعام. وإن قال أحدهما: هذا الذي في يدي ليس من الشركة إنما أصبته من ميراث أو جائزة أو هو بضاعة لرجل أو وديعة، صدق مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر بينة أنه من الشركة، أو أنه كان في يديه يوم أقر، فإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر بالشركة، كان بينهما؛ لأن (٣) العين من التجارة، ولو كان بيده متاع من متاع التجارة، وقال: ليس هو منها ولم يزل في يدي قبل الشركة، كان بينهما ولم يصدق (٤).

قال: وإن قال: فلان شريكي ولم يزد، ثم قال: إنما عنيت في هذه الدار أو الخادم، صدق مع يمينه. وإن قال: شريكي في متاع كذا، صدق. وإن قال: في كل (٥) تجارة، وقال الآخر: فيما بين يديك (٦) ولست شريكي فيما في يدي صدق مع يمينه. وإن قال في حانوت في يديه: فلان شريكي فيما فيه (٧)، ثم أدخل فيه


(١) في (ت): (أموالهما).
(٢) قوله: (ابن) ساقط من (ف).
(٣) في (ر): (إلا أن).
(٤) انظر النودار والزيادات: ٩/ ٣١١.
(٥) قوله: (كل) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (يديه).
(٧) في (ر): (في يديه).

<<  <  ج: ص:  >  >>