للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدلين رضيا (١)، فقال: ليس هو من الشركة، وقال الآخر: قد كان في الحانوت يوم إقراره، كان القول قول من قال (٢) إنه كان فيه، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه لم يكن فيه يومئذ (٣).

قال: وقال سحنون أيضًا وأشهب: لا يكون بينهما ويصدق من قال أنه قال (٤) أدخله بعد الإقرار؛ لأن ما في الحانوت غيرُ معلوم (٥).


(١) قوله: (عدلين رضيا) في (ف): (عدلا رطبًا).
(٢) في (ت): (قوله).
(٣) قوله: (يومئذ) ساقط من (ت)، وانظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣١٢.
(٤) قوله: (أنه قال) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>