للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرًا، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به، وإن كان فقيرًا جاز ذلك من الثلث، وسقط الزائد (١).


(١) قوله: (جاز ذلك من الثلث، وسقط الزائد) في (ق ٨): (جاز من الثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>