للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما؛ لأن (١) العطية الثانية على شك هل ذلك (٢) لرأي حدث، أو لأنه كان المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث أن يرد (٣) الزائد، إلا أن تفيد مالًا فلا تمنع من إحداث العطية، ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة كان صوابًا؛ لأنها إنما منعت من أكثر من الثلث فيما كان قبل التزويج، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تتزوج المرأة لأربع لمالها. . ." (٤) الحديث، والفائدة لم تتزوج لأجلها، ولا زيد في الصداق لأجلها، وقد يكون له في ذلك مقال: إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيها، وزيد (٥) في الصداق، ليسار الأب لما يرجى منه، وإن تزوجها بصداق فقيرة، أو صار لها ذلك بصدقة أو هبة (٦) من أجنبي، أو بميراث عن أخ، أو ولد لم يكن له فيه مقال.

واختلف في حمالتها بأكثر (٧) من الثلث، فقيل: لا يجوز (٨)؛ لأنها هبة. وقال عبد الملك في كتاب محمد (٩): تجوز.


(١) في (ق ٩): (من)، وفي (ق ٢): (لأنها من).
(٢) في (ق ٨): (كان ذلك).
(٣) قوله: (أن يرد) يقابله في (ق ٩): (ألا يرد إلا).
(٤) متفق عليه, البخاري: ٥/ ١٩٥٨، في باب الأكفاء في الدين، من كتاب النكاح، برقم (٤٨٠٢)، ومسلم: ٢/ ١٠٨٦، في باب استحباب نكاح ذات الدين، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٦٦)، بلفظ (تنكح المرأة. . .).
(٥) في (ف) و (ق ٢): (ويزيد).
(٦) قوله: (أو هبة) ساقط من (ق ٢).
(٧) في (ق ٨): (أكثر).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٣، والنوادر والزيادات: ١٠/ ١٤٨.
(٩) في (ق ٨): (ابن حبيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>