للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة (١)، فمنع في هذين القولين أن يتطوع بالصلاة بها جماعة، وفي القول الآخر ولا فرادى (٢)، وجعلها ابن حبيب على كل من يصلي (٣)؛ لحديث أم عطية قالت: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في صَلاَةِ العِيدَينِ أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ وَالحُيَّضَ، وَأَمَرَ اَلحُيَّض أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ، وَيشْهَدْنَ الخيرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لها جِلْبَابٌ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا"، أخرجه البخاري ومسلم (٤).

ورأى (٥) مالك أنها لا تكون أعلى رتبة من الجمعة؛ لأنها صلاة يجتمع لها الناس بموضع واحد، وهي ركعتان جهرًا، ويخطب لها، ثم لم تجب على كل (٦) من هو مخاطب بالصلاة، فكذلك العيدان، ومحمل حديث أم عطية في الأمر بخروج النساء على الندب بدليل الأمر بالحيَّض (٧)، ولا يختلف أن ذلك غير واجب عليهن. قال مالك: ولا أحب أن (٨) يسافر أحد حتى يصليها (٩).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨، من رواية ابن القاسم عن مالك في المجموعة.
(٢) في (ر): (أفذاذًا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٠.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٣٩، في باب وجوب الصلاة في الثياب, من أبواب الصلاة في الثياب, في صحيحه: ١/ ١٣٩، برقم (٣٤٤)، ومسلم: ٢/ ٦٠٥، في باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة, من كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٩٠).
(٥) في (س): (وروى).
(٦) قوله: (كل) ساقط من (س).
(٧) قوله: (بالحيض) ساقط من (س).
(٨) قوله: (ولا أحب أن) يقابله في (س): (الاحتياط ألا).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>