للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلب. ويختلف في النفي حسب ما تقدم في المرأة.

وأرى إذا قال سيده: أنا أرضى أن ينفى ولا يقطع، وأن تُجْرُوهُ (١) على أحكام الحر أن يكون ذلك له.

وأما الصبي يحارب، فإن لم يحتلم ولا أَنْبَتَ، عوقب ولم يُقَمْ عليه حد الحرابة.

واختلف (٢) فيه إذا أنبت الإنبات البَيِّنَ، وألا يقام ذلك عليه أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٣).

وأما المجنون فيعاقب لينزجر عن مثل ذلك، إلا أن يكون الذي به الأمر الخفيف، فيقام عليه الحد، وإن كان يجن ويفيق فحارب في حال إفاقته ثم جن، فإنه يؤخر حتى يفيق، فيقام عليه الحد: أحد الأصناف الأربعة.

واختلف في النصراني الذمي، هل يكون بالحرابة ناقضًا للعهد؟ فقال ابن القاسم: لا يكون ناقضًا (٤). فعلى قوله؛ يقام عليه أحد الأصناف الأربعة، وأي ذلك أقيم عليه فإنه في عهده، ولا يستباح ماله ولا رقبته. وقيل: ذلك نقض للعهد. فعلى قوله هذا لا يقام عليه حد الحرابة؛ لأن العهد يتضمن أنك إن أتيت ذلك، فلا عهد لك ويكون ككافر لا ذمة له، فيستأنف فيه الإمام الرأي، فإن رأى أن يقتله، قتله، وإن رأى أن يسترقه، استرقه. وقال محمد بن مسلمة: المحارب من أهل الذمة يقتل ولا يؤخذ


(١) قوله: (وأن تُجْرُوهُ) يقابله في (ف): (ولا يجرون في ذلك).
(٢) في (ق ٦): (والمختلف).
(٣) سبق تخريجه في كتاب النكاح الثالث، ص: ٢٠٩١.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>