للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف كيف يغرب فقال ابن الماجشون: النفي لهم أن يطلبهم فيكون فرارهم واختفاؤهم ممن يطلبهم هو نفيهم خيفة أن يقدر (١) عليهم، فيقام عليهم القطع أو القتل أو الصلب. فلم يجعله حدًّا قائمًا بنفسه، وذكره عن مالك وعن أبيه (٢) وعن المغيرة، وابن دينار، وابن شهاب (٣)، وهذا في الرجال الأحرار البالغين العقلاء.

فأما المرأة فحدها صنفان: القطع من خلاف، أو القتل، ويسقط عنها ثالث وهو الصلب. ويختلف في رابع وهو النفي، فعلى أحد قولي مالك أن النفي هو أن يسجن بالموضع الذي هو به، تسجن المرأة، تضرب ثم تسجن، وعلى قوله أنه يخرج عن بلده، يسقط عنها هذا الصنف (٤)، وهو على قول (٥) أشهب أبين؛ لأنه قال: في النفي مع الضرب استحسان (٦). ورأى أنه النفي إلى بلد آخر.

وأرى إن وجَدَتْ وليًّا أو جماعة لا بأس بحالهم، وقالتْ: أنا أخرج إلى بلد آخر وأُسْجَنُ فيه حتى تظهر توبتي- أن يكون (٧) ذلك لها؛ لأنه أهون عليها من القطع من خلاف ومن القتل.

وأما العبد فحده ثلاثة أصناف (٨): القطع من خلاف، والقتل بانفراده،


(١) قوله: (أن يطلبهم فيكون. . . أن يقدر) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (وذكره عن مالك وعن أبيه) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٦.
(٤) قوله: (عنها هذا الصنف) يقابله في (ف): (هذا عنهن).
(٥) قوله: (وهو على قول) يقابله في (ف): (وقول).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٤.
(٧) قوله: (أن يكون) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (أصناف) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>