للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منظرته، وكان ذلك مما لا يزول ولا يعود إلى هيئته أعتق عليه. وإن كان الشين يسيرًا أو كثيرًا ويعود العبد إلى هيئته أو يبقى من الشين الشيء (١) اليسير لم يعتق، وهذا عقد هذا القسم فإن أبان من يده أنملة فما فوقها أعتق عليه، وإن أبطل أنملة أو أصبعًا ولم يُبِنْها لم يعتق عليه، ولأنه لا يشين به كبير شين (٢) إذا لم يبن، ولو أبطل كفه فما فوق أعتق.

وقال ابن حبيب: إذا أذهب ظفره فما فوقه (٣) يعتق (٤). وفيه نظر، ولو قلع أسنانه أو أبردها (٥) فأحفاها أعتق عليه (٦).

واختلف إذا قلع (٧) سنًّا أو سنّين فقال مالك في كتاب محمد: يعتق عليه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يعتق إلا في جل الأسنان والأضراس (٨).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٩): وأستحسن أن يفرق فإن قلع سنين من الثنايا أو الرباعيات أن يعتق؛ لأن شينهما ظاهر، ولا يعتق (١٠) بثنية (١١) واحدة أو رباعية؛ لأنه لا يقع بذلك كبير شين.


(١) قوله: (الشيء) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (يشين به كبير شين) يقابله في (ف): (يستحق كبير شيء).
(٣) قوله: (فما فوقه) ساقط من (ر) و (ح).
(٤) في (ر): (لم يعتق وليس بحسن).
(٥) في (ح) و (ف): (يردها).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ف) و (ح).
(٧) في (ف): (أقلع).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٤.
(٩) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) ساقط من (ر) و (ح)
(١٠) قوله: (ولا يعتق) يقابله من (ف): (أو لا يعتق).
(١١) في (ر): (بقلع ثنية).

<<  <  ج: ص:  >  >>