للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمهات أولاده.

وسقوط الحج عن الصبي، والعبد لا يمنع أن يأتيا به (١) على وجه التطوع، والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنهما -، قال: "حَجَّ بِي أَبِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ". أخرجه البخاري (٢).

وبحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ؟ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" أخرجه مسلم (٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ لِسَبعْ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ" (٤).

فبان بهذا أن القُرَبَ تصحُّ من الصبي الصغير، إذا كان في سن من يعقل.


= النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"، من كتاب الحيض برقم (٢٩٠)، ومسلم: ٢/ ٨٧٠، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١١)، وأبو داود: ١/ ٥٥٤، في باب إفراد الحج، من كتاب المناسك، برقم (١٧٨٢)، ولفظ أبي داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة).
(١) قوله: (يأتيا به) يقابله في (ب): (يأتيانه).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٥٨، في باب حج الصبيان، من كتاب الحج، برقم (١٧٥٩).
(٣) أخرجه مسلم: ٤/ ١٠١، في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، من كتاب الحج، برقم (٣٣١٧).
(٤) صحيح، أخرجه الترمذي: ٢/ ٢٥٩، في باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، من أبواب الصلاة، برقم (٤٠٧) قال الترمذي حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وأخرجه ابن خزيمة: ٢/ ١٠٢، في باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها، من كتاب الصلاة برقم (١٠٠٢)، والحاكم في المستدرك: ١/ ٣٨٩، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم (٩٤٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>