للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان قد دفع الأجرة إليه (١) ثم تركها عنده فادعي ضياعها- لصدق (٢)؛ لأنه خرج عن حكم الإجارة فصار إلي الإيداع. وكل هذا علي أصله أن الضمان وقت وضع يده عليه. وعلى القول أنه يغرم لآخر وقت رئي عنده يكون لصاحب الثوب ألا يدفع الأجرة ويغرمه قيمته (٣) غير مقصور.

وعلى أصل (٤) قول محمد: إذا ضاع بعد الفراغ ببينة أن للصانع الأجرة (٥)؛ لأنه قد أسلم الصنعة ووضعها في الثوب، يكون لصاحب الثوب أن يغرم الأجرة ويغرمه قيمته مصنوعًا.

وإن باعه جرى الجواب على الخلاف المتقدم، فعلى قول ابن القاسم في "المدونة" يكون صاحب الثوب بالخيار: بين أن يغرمه قيمته يوم قبضه، أو يجيز البيع ويكون له (٦) من الثمن ما ينوب الثوب دون الصنعة، وعلى القول أن له أن يأخذه بأعلى القيم يكون صاحب الثوب بالخيار: بين أن يأخذه بقيمته يوم البيع لو كان غير مصنوع، أو بما ينوبه من الثمن، وعلى القول أن الصنعة قد سلمت إلى الثوب يكون له أن يغرم الأجرة ويأخذ الثمن الذي يبيع (٧) به، والذي آخذ به أن يكون بالخيار: بين أن يأخذ الامصر من قيمتها يومَ باعها، أو (٨) ما ينوبها من الثمن من (٩) غير معمولة (١٠)، أو يأخذ جملة الثمن الذي يبيع (١١) به ويدفع الأجرة.


(١) قوله: (إليه) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (لصدق) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (قيمة).
(٤) قوله: (أصل) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٠.
(٦) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٧) في (ر): (بيع).
(٨) في (ر): (و).
(٩) قوله: (من) زيادة من (ر).
(١٠) في (ر): (معموله).
(١١) في (ر): (بيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>