للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقم بعيب.

وإن صالحوها على عرض من تركة الميت، كان لها أن تتصرف في ثُمنها (١) وهو نصيبها منه (٢)، ثم ينظر إلى ما ينوبه من الحاضر، فيكون لها أيضًا أن تتصرف فيه ويوقف ما ينوب الغائب؛ لأن هذا العرض قد كان فيه شريكًا (٣) قبل، فليس لواحد

من المرأة ولا من (٤) الولد أن يقوم بعيب الشركة؛ لأنه المتقدم.

فإن صالحوها (٥) على شيء مما يكال أو يوزن، جاز، وينتقد ما ينوب الحاضر، ويوقف ما ينوب الغائب، إلا أن يكون الغائب جل ما تصالحا به (٦) عليه، فيوقف الحاضر، وإن شرطوا نقد الحاضر، لم يجز.

وإن كانت تركة الميت دراهم وعروضًا فصالحوها (٧) على دراهم من تركة الميت، جاز وإن كثرت الدراهم إذا لم يكن من التركة شيء غائب، وإن كان من التركة (٨) شيء غائب (٩) وهو أقل الصفقة، جاز وكان لها أن تقبض ما ينوب الحاضر، وإن كان الغالب جل الصفقة، لم يجز أن يشترطوا نقد الحاضر، ولم يكن لها أن تقبض ذلك بغير شرط.

وإن كانت تركة الميت ديونًا (١٠) حالَّة أو مؤجلة فأعطوها من أموالهم مثل


(١) في (ف): (ثمنه).
(٢) قوله: (منه) زيادة من (ف).
(٣) في (ف): (قد كانا فيه شركاء)، وفي (ر): (قد كان وفيه شركاء).
(٤) قوله: (من) ساقط من (ت) و (ف).
(٥) في (ت) و (ر): (صالحه).
(٦) قوله: (به) ساقط من (ر) و (ف).
(٧) في (ر): (وصالحوا).
(٨) قوله: (من التركة) يقابله في (ف): (منها).
(٩) قوله: (وإن كان من التركة شيء غائب) ساقط من (ت).
(١٠) قوله: (ديونًا) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>