للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ينوبها من الدين على (١) وجه السلف على أنهم يطلبون (٢) الغرماء، فإن أخذوا وإلا رجعوا عليها، جاز.

وإن كان ذلك لتحيّلهم (٣) على الغرماء، لم يجز على قول ابن القاسم؛ لأنه يرى الحوالة بيعًا، وأجازه أشهب وسحنون. وهو أحسن؛ لأن الحوالة معروف، وكذلك إذا كانت تركة الميت طعامًا من قرض أو بيع (٤) فأعطوها مثل نصيبها منه يجوز على وجه القرض، فإن أخذوا ذلك من الغريم وإلا رجعوا عليها، ولا يجوز على وجه الحوالة عند ابن القاسم، ويجوز على قول أشهب وسحنون، ولا بأس أن يعطوها في نصيبها إذا كان الطعام من سلم ما ينوبها من رأس المال على وجه التولية.

وقال مالك في شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على إن أعطى أحدهما دنانير لصاحبه ويسلم له ما في الحانوت وفي الحانوت (٥) شركة متاع ودنانير ودراهم وفلوس: لا خير فيه (٦).


(١) في (ت): (فعلى)
(٢) في (ت): (أنهم يعطوا).
(٣) في (ت): (ليحيلهم).
(٤) قوله: (أو بيع) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (وفي الحانوت) ساقط من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>