للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحمل الثلث منه، وإن صار لصاحبه أخرج نصف قيمة ذلك العبد إذا كان الثلث يحمله فيجعله في رقبة أو في بعضها أو يعين (١) به مكاتبًا (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: اختلف في هذه الوجوه الثلاثة فيما (٣) إذا أقر أحدهما أن أباه أعتق عبدًا هل يعتق نصيب المقر أم لا (٤)؟ وإذا لم يعتق هل يؤمر ببيع نصيبة؟ وإذا كانا عبدين هل يعتق على المقر (٥) إذا صار إليه ما حمل منه الثلث؟ أو يعتق في ثلث جميع تركة الميت؟ وإنما ينظر إلى ثلث (٦) ما في يديه، فقال في المدونة: إذا أقر أحدهما لم يجز إقراره وكان نصيبه رقيقًا. وقيل: يجوز إقراره على نفسه ويعتق نصيبه خاصة. وقيل يعتق نصيبه ويستكمل عليه أنصباء شركائه؛ لأنه (٧) يتهم أن يكون العتق منه وينسب ذلك إلى الميت (٨).

واختلف بعد القول إنَّ نصيبه رقيق هل ذلك لحق الورثة لأنه يدخل عليهم (٩) بإقراره عيبًا، أو لأن ذلك حقًّا لله تعالى؛ لأنه يؤدي إلى عتق من غير استكمال؟ فجعل في (١٠) المدونة أنه لحق الشركاء، ورد قوله مع بقاء الشركة، وأجازه إذا كانا عبدين فاقتسماهما فصار إليه وأعتق منه (١١) ما حمل الثلث؛ لأن


(١) في (ر): (يعين).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٩.
(٣) في (ح): (في).
(٤) قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و (ح).
(٥) قوله: (على المقر) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (ثلث) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (لا).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٩.
(٩) قوله: (عليهم) ساقط من (ف).
(١٠) قوله: (فجعل في) يقابله في (ح): (وفي)، وفي (ر): (فجعلة).
(١١) قوله: (أعتق منه) يقابله في (ف): (وأعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>