للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتق البعض عيب في بقيته (١) فلم يكن (٢) إقراره يدخل (٣) عليهم عيبًا، وعلى هذا إذا كان عتق نصيبه لا ينقص الثمن أو ينقصه ودفع إليهم قيمة العبد أن يجوز إقراره وإن كره شركاؤه، وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب (٤).

وقيل: إنما لم يجز إقراره؛ لأن هذا يؤدي إلى عتق البعض من غير استكمال، وإلى إبطال ما جاء في ذلك من الحديث، ويؤيد ذلك قول مالك في كتاب محمد: إنه لا يمضي عتق نصيب المقر وإن كان ذلك لا ينقص ثمن ما بقي. وعلى هذا لا يعتق نصيب المقر وإن (٥) صار ذلك العبد (٦) إليه في قسمته (٧) إذا كان لا يحمله الثلث.

والقول: إنه يمضي العتق في نصيبه أحسن سواء نقصه العتق أو لم ينقصه؛ لأن ذلك (٨) مما لا يتهم فيه الإنسان (٩)، ودخول العيب أهون من الاسترقاق بالشك، وللعتق حرمة (١٠)، وقد قال ابن القاسم مرة في إقرار أحد الشريكين على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهو موسر: إنَّه يعتق نصيب الشاهد. فهو في هذا أحرى (١١) أن يعتق نصيبه، ولو كنت أقول إنه لا يعتق نصيب المقر لم آمره


(١) في (ف): (نفقته).
(٢) في (ف): (يقبل).
(٣) في (ف): (لما يدخل).
(٤) قوله: (وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (كان ذلك لا ينقص. . . . نصيب المقر وإن) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (ذلك العبد) ساقط من (ر).
(٧) في (ح): (قسمه).
(٨) قوله: (لأن ذلك) يقابله في (ح): (لأنه).
(٩) قوله: (الإنسان) ساقط من (ف).
(١٠) قوله: (وللعتق حرمة) يقابله في (ف): (والعتق خدمة).
(١١) في (ف): (أجدى).

<<  <  ج: ص:  >  >>