للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيع، وكيف يندب إلى بيع ما هو مقر به أنه حر؟! ولو دعا إلى ذلك دون بقية الورثة لم أُمكّنه منه.

وقال محمد: يقال للمقر إن كنت صادقًا فلا تختدمه في يومك، وإن بعتم (١) فخذ الثمن فاجعله في رقبة من غير حكم. ومحمل قوله "إن بعتم" أي (٢): إذا دعا إلى ذلك (٣) غيره من الورثة. وأرى أن يحكم عليه ألا يستخدمه في يومه؛ لأنه لم يرجع عن قوله، ومحمله فيما بينه وبين العبد على الصدق (٤) إلا أن يرجع عن ذلك ويأتي في ذلك بعذر (٥).

وأما إذا صار (٦) ذلك العبد إلى المقر بالمقاسمة وكان قيمة كل عبد من هذين العبدين مائة مائة وخلف الميت مائة غيرهما، فإنه يعتق جميعه، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وهو ظاهر قوله في (٧) المدونة؛ لأن من صار إليه ذلك (٨) العبد مقر أن الثلث يحمله وأن الحكم أن يخرج حرًّا، ويكون الموروثُ عن الميتِ العبدَ الآخرَ والمائةَ، وأخوه ظلمه بإمساكه عنه (٩) نصف العبد الآخر (١٠).


(١) قوله: (تختدمه في يومك وإن بعتم) يقابله في (ح): (تحنث منه في قولك وإن يقم).
(٢) قوله: (أي) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (إلى ذلك) يقابله في (ح): (ذلك إلى).
(٤) في (ف): (الصداق).
(٥) قوله: (بعذر) يقابله في (ف): (بعد).
(٦) في (ح): (كان).
(٧) قوله: (قوله في) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).
(٩) قوله: (عنه) ساقط من (ر).
(١٠) قوله: (والمائة وأخوه ظلمه بإمساكه عنه نصف العبد الآخر) ساقط من (ح)

<<  <  ج: ص:  >  >>