للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني: هل يقع التحريمُ بما وصل (١) من اللبن من غير الفمِّ؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان (٢)؟

والثَّالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدًا لا يُغذي مثله (٣)، أو خُلِطَ بطعامٍ أو بماءٍ أو بدواء؟

والرَّابع: معرفةُ الصبيِّ المرضَع من الصغر وغيره.

والخامس: هل يكون زوج المرأة أبًا؟.

والسَّادس: معرفةُ سن المرأة (٤) التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟

والسَّابع: معرفة من يحرم بالرضاع.

والثَّامن: من يُجتنب من المُرْضِعات.

فأما القدر الذي يحرم به (٥) من الرَّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال:

فقيل: المصَّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث (٦) رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصَّة الواحدة (٧). قال أبو الحسن ابن القصار: الاعتبار منه دخوله (٨) في البطن.


(١) في (ب) و (ح) و (س): (يصل).
(٢) قوله: (وبالاحتقان) في (ش ١): (والاحتقان).
(٣) قوله: (مثله) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (سن المرأة) ساقط من (ش ١)، وفي (ح) و (س): (سن).
(٥) قوله: (به) زيادة من (ش ١).
(٦) قوله: (ثلاث) ساقط من (ح) و (س).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٨) في (ب) و (ح) و (س): (حصوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>