للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: لعموم قول الله عز وجل: {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ولم يخص فوجب تعليق الحكم بما يقع عليه اسم الرضاع إلى أن يأتي ما يخص ذلك من سُنَّةٍ أو إجماعٍ أو دليلٍ، وهو قول عمر، وابن عباس، وطاوس والحسن، وابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. وقال ابن مسعود وابن الزبير وأبو عبيدة، وأبو ثور: لا يحرم إلا ثلاث (١) رضعات. ورُوي ذلك عن سليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق (٢).

والأصلُ في ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت، قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحرِّم المصَّة والمصَّتان" (٣).

وحديث أم الفضل قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحرم المصة أو المصتان (٤) والرَّضْعة والرَّضْعتان" (٥).

وفي حديث آخر قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ" (٦). وقد أخرج هذه الأحاديث مسلمٌ في صحيحه. وعلَّقوا الحكم بأقلّ الزيادة وهي رضعة فتكون ثلاثًا.


(١) في (ب) و (ح) و (س): (ثلاث).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥، وتفسير ابن كثير: ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٣) أخرجه مسلم: ٧/ ٣٤٥، في باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ, من كتاب الرضاع، برقم (٢٦٢٨).
(٤) قوله: (وحديث أم الفضل قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحرم المصة أو المصتان) ساقط من (ح) و (س).
(٥) أخرجه مسلم بنحوه: ٧/ ٣٤٨، في باب في المصة والمصتان، من كتاب الرضاع، برقم (٢٦٣١)
(٦) أخرجه مسلم: ٧/ ٣٤٦، في باب في المصة والمصتان، من كتاب الرضاع، برقم (٢٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>