للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب في جميع هذه الأشياء (١) إذا كان المشتري مستفتيًا أن يوكل إلى أمانته، فما علم أن البائع منه أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن الذي باع به- كان له أن يبيع على ما عقد ولا يبين؛ لأن كل مشتر مؤتمن على ما يقول أنه اشترى به، ولأنه لو شاء ذكر أكثر مما اشتراه به، وإن لم يكن ذلك لرغبة من البائع، وإنما كان قصدًا من المشتري على الهضيمة- لم يبع حتى يبين.

وإن لم يكن المشتري مستفتيًا وإنما ظهر عليه بعد وقال: لم يكن إلا علا وجه الرغبة من البائع مني (٢) - كان القول قوله إذا كان الثمن الأول عرضًا أو عبدًا؛ لأنه ليس بشيء يحط منه عند الدفع، وهي مبايعة مما تختلف فيها الأعراض، فتشترى بمثل القيمة وأكثر وأقل.

وإن كان الثمن الأول عينًا دنانير أو دراهم، والشأن من المتبايعين في ذلك البلد أن ينقد ما انعقد البيع به من غير طلب للمسامحة- قبل قوله أيضًا، وإن كان العادة طلب المسامحة عند الوزن لم يصدق، وحمل على عادته أو عادة البلد.

وإن اشترى بدنانير ونقد دراهم، ولم يتغير الصرف، أو تغيرت الدراهم برخص- جاز أن يبيع على ما نقد ولا يبيّن، وعليه يضرب الربح إن باع على ما عقد به، وإن تغير بغلاء الدراهم لم يبع على واحد منهما، حتى يبيّن ما عقد عليه (٣) وما نقد؛ لأن النقد كان ذلك اليوم أقل واليوم أكثر، وإن باع على ما عقد حط من الثمن الذي وقع به العقد قدر سماحة ذلك اليوم، وإن باع على ما نقد؛ فذلك (٤) يضرب به الربح على الأول بعد طرح السماحة، وإن نقد عرضًا


(١) في (ف): (الأسئلة).
(٢) في (ق ٤): (متى).
(٣) في (ف): (به).
(٤) في (ف): (فكذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>