للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كان الإمامُ غيرَ عدلٍ، فدفعت إليه الزكاة كرهًا، ولم يقدر على إخفائها، فإنها تجزئه على قوله في المدونة؛ لأنه قال: يؤخرها حتى يدفعَها إليه (١). وقال مالك في كتاب محمد وفي المستخرجة: تجزئه، ثم رجع فقال: لا تجزئه (٢)، وقال أشهب: تجزئه (٣)، وإن كان الآخذ لها يأكلها. والأحوط أن يعيد.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا كانت الزكاة غير متعلقة بالذمة كالعين، والحرث، وما إليه تمييزه، فميز زكاته ثم أخذت، أجزأت عنه (٤)؛ لأنه بنفس تمييزها برئ منها، وهي وديعة. ولو ضاعت لم يضمنها، وإن أُخِذَت منْ جملة مالِه قبل أن يُمَيِّزَها لم تجزئه وزكى عن الباقي، إلا أن يكون الباقي دون نصابٍ؛ لأن الظلمَ على جميعه.

وكذلك الماشية تجب فيها جذعة أو ثنية وهي في الغنم، فإن ميزها كانت كالعين وأجزأت، وإن أخذت من الجملة قبل التمييز لم تجزئه وزكى عن الباقي، إلا أن يكون الباقي دون نصاب، وإن كانت في الذمة، كالشاة عن خمس من الإبل وابنة مخاضٍ عن خمسٍ وعشرين، وليس فيها بنتُ مخاضٍ، فأجبر على أن أخذت من ذمته، لم تجزئه؛ لأن الغصبَ على الذمةِ ليس على الزكاة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٥٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٧.
(٤) قوله: (عنه) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>