للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان من أهل التهم (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان من أهل التُّهم، ولم يُعلم ذلك إلا بقوله، لم يُصدَّق. ولا يُختلف في ذلك، وإنما الخلاف إذا كان مخرجها عدلًا أو غير عدل، فأخرجها ببينة.

فوجه منع الإجزاء ورود النص بجعل ذلك إلى الأئمة، ولأن فيه حماية وحفظًا للزكوات، وحسمًا لدخول التأويل، ولئلا يلحق من ليس بعدل بالعدل، ووجه الإجزاء: لأنَّ جعل ذلك للأئمة لم يكن لحق لهم فيها، وإنما هم فيها كالوكلاء يوصلونها إلى من يستحقها. فمن وصلها إليهم أجزأتهم؛ لأنَّ من له حق قد (٢) أخذه. والباطنة والظاهرة في ذلك سواء.

وإذا تخلف السُّعاةُ لشغل أو لأمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة، فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت. وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا تجزئ. والأول أحسن. فإذا أجزأت على ما قاله ابن القصار إذا لم يتخلف؛ لأنها من الأموال الظاهرة، كان إذا تخلف أحرى في الإجزاء. والقياس أن يخرجها ابتداء من غير كراهية قياسًا على زكاة الحرث، فكلتا الزكاتين كان يخرج إليها العمال. وأيضًا فإن الزكاة يتعلق بها حق الأصناف الذين (٣) سماهم الله -عز وجل- في كتابه، والإمام وكيل لهم، فليس شغلُ الوكيلِ مما يمنع من له حق من (٤) قبض حقه؛ لأن في ذلك ضررًا لهم.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٧.
(٢) قوله: (قد) ساقط من (م).
(٣) في (م): (لأصناف).
(٤) قوله: (من) زيادة في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>