للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتريت لحمًا ولا حيتانًا ثلاثة أشهر. فأراد أن يشتري لحمًا أو حيتانًا في الغداء؛ لم يحنث يريد: إذا حلف أن لا يشتريه عشاءً. قال: وكذلك، لو كساها قرقل كتان، فسخطته، فقال: أنت طالق إن كسوتكِ قرقلَ كتان سنةً، فكساها قرقل خز، ولا نية له في أحسن، ولا غيره، لم يحنث (١).

وأرى إن أراد التضييق حنث، وإن أراد ألا يأتيها بدنيء لم يحنث. وإن كان الأول مما يمتهن في الدار، فاشترى ما يرفع للتصرف، لم يحنث.

وقال مالك فيمن جاء لزوجته بزيتٍ، فسخطته، فحلف ليلقينه في البلاعة، فألقاه دونها، لم يحنث؛ لأن قصده إتلافه (٢).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٧١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٩٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٩، والبيان والتحصيل: ٦/ ٢٧٨ و ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>