للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: لا خرجت، إلا في عيادة مريض بإذني، فخرجت لغير مريض بعلمه، أو بغير علمه، حنث. فإن خرجت لعيادة مريض بغير إذنه، حنث، وإن قال: لا خرجتِ لعيادة مريض، إلا بإذني، فخرجت لغير مريض بعلمه أو بغير علمه (١)، لم يحنث؛ لأن ما سوى المريض لم تنعقد عليه يمين.

وإن خرجت لمريض بغير إذنه، حنث. وإن لم يشترط إذنه، وحلف لا خرجت إلَّا لعيادة مريض، فلها أن تخرج لعيادة المريض (٢). وإن خرجت لغيره، حنث.

وكذلك، إن خرجت لعيادة مريض، ثم مضت لغيره، حنث. وإن قال: لا خرجتِ لعيادة مريض، خرجت لغيره بعلمه أو بغير علمه، لم يحنث. وإن مضت من هناك لعيادة مريض، حنث.


(١) قوله: (حنث. فإن خرجت لعيادة مريض. . . . . أو بغير علمه) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (فلها أن تخرج لعيادة المريض) في (ب): (فلا يحنث أن تخرج لعيادة المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>