للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما تجديد التيمم فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال مالك في "المدونة": يستأنف لهما التيمم (١). وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة أجزأه ولم يعد (٢).

وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يخرج الوقت، وقال ابن نافع: يعيد وإن خرج الوقت (٣).

وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة، لقوله سبحانه: {فَتَيَمَّمُوا}، معناه: فاقصدوا، فكان القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين.

وهذا أبين؛ لظاهر القرآن، ولحديث عمار - رضي الله عنه - قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا أَجْنَبَ وَتَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ: "أَمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا" فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِما ثُمَّ مَسَحَ بِهَما وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ". أخرجه البخاري ومسلم (٤).

وقد تتوجَّه المسألة على وجهين:

- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة واحدة.

- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين، وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب.


(١) انظر: المدونة ١/ ١٤٥.
(٢) قوله: (ولم يعد) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٤.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٩، في باب المتيمم هل ينفخ فيهما، من كتاب التيمم، في صحيحه، برقم (٣٣١)، ومسلم: ١/ ٢٨٠، في باب التيمم، من كتاب الحيض، برقم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>