للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة أو نحوها.

وقال مالك في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في لحاف واحد (١) أنه يجلد نكالًا، قيل: له دون الحد؟ قال: على قدر ما يراه (٢) الإمام وربما كان أكثر من الحد (٣).

وقال أصبغ في النصراني يزني بالمسلمة ينكل (٤). والنكال في هذا يجاوز الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد.


(١) قوله: (واحد) ساقط من (ف، ق ٦).
(٢) في (ف) و (ق ٦) و (ق ١١): (آراه).
(٣) الذي وقفت عليه من قول مالك: وقال: إِذَا شهدَ رجلان أنَّهَما رَأَيَا رجلًا وامرأة تحت لحِافٍ أوْ شهدَ أنَّهَما رَأَيَا رِجْلَيها على عنقِهِ أو شيئًا هو أَدْنَى مِن أنْ يرياه مثلَ المرود في المكحلة عوقب الرجلُ والمرأةُ ولم يكن علَى الشهيدين شيء؛ لأنَّهما لَم يقذفَا، ولو قالا: رأيناه يزنِي بهَا مثل المرود في المكحلة ضربَ كل واحد منهمَا ثمانِينَ جلدة انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٢٣، ٣٢٤.
(٤) في (ق ٧): (وتنكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>