للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن لهم نقضُ شيءٍ ممَّا عقدتْه الأولى (١)، وكذلك إن لم يكونوا من ذلك الجيش، ولكنَّهم من ذلك (٢) البلد الذي خَرَجَتْ منه الأولى، وإن كانت من بلد آخر وأمير آخر، ولا يرجعان إلى أمير واحد فوقهما كان لهم أن يقاتلوهم، وعلى أصل سحنون: ليس ذلك لهم.

وإن كانت السريَّةُ من أرض الإسلام وبأمر أمير البلد الذي خرجت منه الأولى كان حكمُها بمنزلة ما لو خَرَجَتْ من الجيش. وإن خَرَجَتْ بغير إذن الإمام لم يلزمه ما عقدت.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٩٨.
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>