للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أحسن؛ لحديث عائشة قالت: "مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْه". أخرجه البخاري ومسلم (١)، وهذا أيضًا ما لم يضر بأحد، وليس صبر الناس على طول السجود سواء.

وقال مالك في المدونة: يستفتح كل ركعة بالحمد. وقال محمَّد بن مسلمة: ليس ذلك عليه في الثانية من الأولين، ولا في الرابعة (٢)؛ لأن كل ركعتين (٣) مقام ركعة، وليس يقرأ في كل ركعة بسورة الحمد مرتين، والقول الأول أبين؛ لأن الركوع حال بين القراءتين، ولا فرق بين أن يحول بين القراءتين ركوع بانفراد (٤)، أو ركوع وسجود، وهو في الحقيقة مستأنف للقراءة.

وقال مالك: لا يجهر بالقراءة، ولو جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - لعرف ما قرأ (٥)، وذكر الترمذي عن مالك أنه قال: يجهر بالقراءة، وهو أحسن؛ للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم أنه جهر بالقراءة (٦)، وقياسًا على غيرها من السنن التي يؤتى بها نهارًا؛ الاستسقاء والعيدين.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٥٧، في باب طول السجود في الكسوف، من كتاب الكسوف، في صحيحه, برقم (١٠٠٣)، ومسلم: ٢/ ٦٢٧، في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة, من كتاب الكسوف برقم (٩١٠).
(٢) انظر: المعونة: ١/ ١٨١.
(٣) في (س): (ركعة).
(٤) في (ر) و (ب): (بانفراده).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢.
(٦) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣٦١، في باب الجهر بالقراءة في الكسوف، من كتاب الكسوف، في صحيحه, برقم (١٠١٦)، ومسلم: ٢/ ٦١٨، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم (٥/ ٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>