للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك حدًّا (١).

واختلفت الأحاديث في ذلك، فلم يُرْوَ في أكثرها حدٌّ في القيام، وروى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في الأولى نحوًا من سورة البقرة، ثم دون ذلك (٢). ولم يُرْوَ عنه - صلى الله عليه وسلم - في الركوع حدٌّ.

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر بالصلاة حتى تنجلي لا أكثر من ذلك (٣).

ومعلوم أن أمد الخسوف مختلف، يقرب مرة فلا تطال الصلاة، ويبعد مرة فتطال، ما لم يضر ذلك بالمصلين فلا يكلفوا (٤) ما يضر بهم ويشق، فذًّا كان أو إمامًا أو مأمومين، ويرجع إلى الدعاء.

واختلف في السجود فقال ابن القاسم في المدونة: يطال (٥). وقد قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال (٦).


(١) انظر: المعونة: ١/ ١٨١.
(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٩٤، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف: ١/ ١٨٦، برقم (٤٤٥)، والبخاري: ٥/ ١٩٩٤، في باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة، من كتاب النكاح، في صحيحه, برقم (٤٩٠١)، ومسلم: ٢/ ٦٢٦، في باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من كتاب الكسوف، برقم (٩٠٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٨٦، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف، برقم (٤٤٥).
(٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣٦٠، في باب الدعاء في الخسوف، من كتاب الكسوف، في صحيحه, برقم (١٠١١)، ومسلم: ٢/ ٦٣٠، في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، من كتاب الكسوف، برقم (٩١٥).
(٤) في (س): (يكلف).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>