(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٩٤، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف: ١/ ١٨٦، برقم (٤٤٥)، والبخاري: ٥/ ١٩٩٤، في باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة، من كتاب النكاح، في صحيحه, برقم (٤٩٠١)، ومسلم: ٢/ ٦٢٦، في باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من كتاب الكسوف، برقم (٩٠٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٨٦، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف، برقم (٤٤٥). (٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ١/ ٣٦٠، في باب الدعاء في الخسوف، من كتاب الكسوف، في صحيحه, برقم (١٠١١)، ومسلم: ٢/ ٦٣٠، في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، من كتاب الكسوف، برقم (٩١٥). (٤) في (س): (يكلف). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢. (٦) انظر: التفريع: ١/ ٨٥.