للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطع اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح يريد: فخرج منه دم لا يحرم، وجاز أكله بانفراده.

ودم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت، فاختُلِفَ فيه:

فقال الشيخ أبو الحسن: ليس بنجس. وحمل قول مالك في المدونة في غسله على الاستحسان (١)، فعلى هذا يكون حلالًا.

والقول الأول أحسن؛ لأنَّ الحوت كالمذكَّى من حيوان البرِّ، فلمَّا كان الدم حرامًا مع وجود الذكاة كان حرامًا من الحوت؛ لعموم قوله: {وَالدَّمُ}؛ لأن الدمَ حرام لا لعلةٍ.

فإن كان ذلك الدم سائلًا جاريًا، كالذي يكون في بعض الحوت؛ كان كالمسفوح من حيوان البر، وإن كان غير سائلٍ ولا جارٍ جرى على الخلاف في مثله من البري (٢).

ويختلف فيما كان ليس له نفس سائلة:

فعلى القول إنه يحتاج إلى ذكاة يحرم ما كان من دمه قبل الذكاة، ويختلف فيما ظهر بعد الذكاة.

وعلى القول إنَّه لا يحتاج إلى ذكاةٍ، يكون ما كان منه في حال الحياة أو بعدها سواء؛ يختلف فيه إذا ظهر وبان من الجسم.


(١) قال في المدونة: ١/ ١٢٨: (ودم الحوت عند مالك مثل جميع الدم. . ويغسل قليل الدم وكثيره).
(٢) قوله: (البري) يقابله في (ق ٥): (حيوان البر).

<<  <  ج: ص:  >  >>