للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{مَسْفُوحًا}. قال محمد بن مسلمة: المحرم المسفوح، قال: وقد جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: لولا أنَّ الله تعالى قال: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} لاتبع المسلمون ما في العروق كما اتبعته اليهود.

وقد تُطبخ البُرمة وفيها الصفرة، ويكون في اللحم الدم، فلا يكون على النَّاس غسله (١).

قال: ولو كان قليله ككثيره؛ لكان كبعض النَّجاسات (٢) تقع في الطعام فلا تُؤكل.

قال الشيخ: الدِّماء على وجوه:

فدمُ كلِّ حيوان لا يؤكل لحمه حرام، قليله وكثيره، وليس بأعلى رتبة من دمه.

ودم كل حيوان يؤكل لحمه له نفس سائلة قبل الذكاة حرامٌ، قليله وكثيره، وليس بأعلى رتبة من لحمه قبل الذكاة، ولأنَّه داخل في المسفوح قبلَ الذَّكاة (٣) وهو أول المسفوح؛ لأنه جملة الدم في الجسم، وإذا زاد الجرح زاد السفح، فإن ذُكِّي حرم المسفوح وحده، وهو الذي يخرج عند الذبح، فإن استعملت الشاة قبل أن تقتطع، وقبل أن يظهر منها الدم، كالتي تشوى؛ جاز أكلها، ولا خلاف في ذلك.

واختُلِفَ إذا قُطعت وظهر الدم، فقال مرَّةً: حرام. وحمل الإباحة فيه ما لم يظهر؛ لأنَّ اتباعه من العروق حرجٌ.

وقال مرَّةً: حلال لقول الله -عز وجل-: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥]، فلو


(١) أخرجه الطبري في تفسيره: ٥/ ٣٧٨، في تفسير سورة الأنعام، آية (١٤٥).
(٢) في (ب): (النجاسة).
(٣) قوله: (ولانَّه داخل في المسفوح قبلَ الذَّكاة) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>